.تزوير أوراق عرفية.
الموجز
تزوير أوراق و سندات .وجوب تشخيصها في الحكم .
القاعدة
الحكم القاضي بإدانة متهم في تزوير عقود وسندات دين يجب أن توضح فيه ماهية تلك العقود وخلاصة موضوع الالتزامات التي حوتها وقيمة المبالغ المدونة في سندات الدين، لأن هذه الأوراق هي جسم الجريمة التي أوخذ بها المتهم فيجب تشخيصها ببيان موضوعها ليمكن بهذا التشخيص أن يتعرف ما إذا كان لتلك الأوراق قيمة قانونية أم هي لا يمكن - بحسب موضوعها - أن يترتب عليها أي ضرر لأحد. والقصور في هذا البيان هو من العيوب الجوهرية في الحكم.

