نيابة عامة . أمر بألا وجه . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضى . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹٥٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.