بيع " دعوى صحة ونفاذ عقد البيع : ماهيتها " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى صحة التعاقد " . ملكية " انتقال الملكية : دعوى صحة التعاقد وأثرها في انتقال الملكية " .
الموجز
قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للبائع.مؤداه. قضاء في دفع شكلي. أثره. لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الموضوع.
القاعدة
أن قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى لعدم اختصام البائع للبائع هو قضاء في دفع شكلي لا تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها للفصل في الموضوع.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبد الله لـبيب خـلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فـــؤاد العـــشـري ، نور الــدين عــبد الله جامع محــمد أمـين عبد النبي و عماد الدين عبدالمنعم نصر" نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود عبد الحفيظ .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 18 من محرم سنة 1445 هـ الموافق 5 من أغسطس…

