الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةشهود . إعلان الشهود الذين يرى المتهم لزوما لسماعهم امام محكمة الجنايات . طريقه.الطعنرقم ۱۸۸۳ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲رقم القاعدة۲۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول