إثبات . " خبره ". محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه الى تقاريرهم من أعتراضات . مرجعه محكمة الموضوع . حريتها في تقدير القوة التدليليه لها – عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة اليها . ما دامت قد أخذت بها . الجدل الموضوعى في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــزة نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــل شــــــــــوقـــي ، هانـي مختار المـليجــــيطــــارق مـــصــطـــفــى و أحـــــمــــــــد فـــــتــــحــــــينواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذو الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

