دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره" .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
قبول النعى على الحكم المطعون فيه بمصادره حق الطاعنين في الدفاع . رهن بتقديم الدليل على ذلك في طلب مكتوب قبل صدوره .
القاعدة
من المقرر أن على الطاعنين أن كان يهمهم ما أدعوا به مت مصادره حقهم في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدموا الدليل على ذلك وأن يسجلوا عليها هذه المخالفة فيطلب صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس تقصيرهم فيما كان يتعين عليهم تسجيله ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله.
نص الحكم — معاينة
جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه. (178) الطعن رقم 695 لسنة 61 القضائية (1) أمر حفظ. أمر بألا وجه. نيابة عامة. دعوى مباشرة. أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة. إجراء إداري. لها أن تعدل عنه في أي وقت. عدم جواز التظلم فيه من المجني عليه أو المدعي المدني لكل منهما الالتجاء إلى طريق…

