نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــــــــة النقــــــــــــــضالدائــرة الجنائيــةالإثنين ( د )ــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمــــــــــد حــــــــــــــــــافظ " نائب رئيس المحكمــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / عبـــد الحميد ديـــــــــاب محمــــــــــــد رضــــــــــــــــوانمحمــــــــد أنيــــــــــــــــس نــواب رئيــس المحكمةوشــريــــف نـــــــــــــــداوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بدر الكومي.وأمين السر السيد / أحمد سعيد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الإثنين 23 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2024م.أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21787 لسنة 92 القضائية.المرفوع مـــــن:1)..................…

