حالة الدفاع شرعى
الموجز
استنتاج محكمة الموضوع عدم توافرها من وقائع منتجة لقيامها . حق محكمة النقض في تصحيح هذا الخطأ.
القاعدة
إنه وإن كان التقرير باعتبار متهم ما في حالة دفاع شرعي أم لا هو من المسائل الموضوعية التي لا شأن فيها لمحكمة النقض إلا أنه إذا ما أثبتت محكمة الموضوع في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حالة الدفاع الشرعي واستخلصت هي من هذه الوقائع خلاف ما تنتجه كان لمحكمة النقض أن تصحح الاستنتاج بما يقضي به المنطق؛ ولا يقال إنها عندئذ قد تدخلت في مسألة موضوعية، لأن هذا الاستنتاج الخاطئ لا يكون إلا عن خطأ محكمة الموضوع في تفهم تعريف حالة الدفاع الشرعي ومعنى أركانه القانونية. ولا شبهة في أن مثل هذا الخطأ يتعين على محكمة النقض تصحيحه لأنه من المسائل القانونية.

