قتل -
الموجز
تصويب عيار ناري الى شخص . اصابة اخر ز قتل عمد
القاعدة
إذا صوب شخص على إنسان عياراً نارياً بقصد قتله فأخطأه وأصاب إنساناً آخر فقتله وجب اعتبار هذا الشخص قاتلاً عمداً لأنه نوى القتل وتعمده فهو مسئول عن النتائج الاحتمالية التي ترتبت على قصده الجنائي.

