استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
عدم العثور على المخدر بحوزة الطاعن . غير قادح في جدية التحريات . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 2923 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتووليد عادل " نواب رئيس المحكمة " وأحمد صفوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـعاتهمـت النيابـة العامـة الطـاعنين وأخـر بأنهم :1- قاموا بتـأليف عصـابة فيمـا بيـنهـم وكـان مـن أغراضها الاتجـار فـي المـواد المخدرة موضـوع الاتهامات التالية .2- حـــــازوا وأحــــرزوا بقصد الاتجـار جـوهراً مخــدراً ( حشيشـاً ) فـي…

