طرق الطعن في الاحكام .
الموجز
الغرض من الطعن على الحكم . رفع نقض عن الحكم من أحد ورثة المحكوم عليه . لا يجوز .
القاعدة
إن الطعن في الأحكام الجنائية مقصود به إما إلغاء هذه الأحكام وإما تصحيحها. وذلك يقتضي النظر في الأحكام ذاتها وفي صحتها من جهة الموضوع أو من جهة القانون؛ وإذ كانت الأحكام في حالة وفاة المحكوم عليه تسقط قانوناً وتنعدم قوتها والساقط المعدوم قانوناً يمتنع قانوناً إمكان النظر فيه، فالطعن بالنقض الموجه من ابن المحكوم عليه المتوفى هو طعن غير مقبول لامتناع إمكان النظر فيه بتاتاً.

