عقد " عيوب الرضا : الإكراه " .
الموجز
تمسك الطاعنين بصفتهما بانتفاء نية التملك لدى المطعون ضده لسداده مقابل الانتفاع عن أرض التداعى وتدليلهما على ذلك . دفاع جوهرى . التفات المحكمة عنه وقضائها بتثبيت ملكية المطعون ضده لأرض التداعى استناداً إلى أن سداد مقابل الانتفاع كان خشية توقيع حجز إدارى عليه وتحرير محاضر تبديد ضده. قصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الطاعنين بصفتيهما قد تمسكا فى صحيفة استئنافهما بدفاع مؤداه ، أن المطعون ضده يضع يده على عقار التداعى ، دون أن تتوافر لديه نية التملك ، لقيامه بسداد مقابل الانتفاع بتاريخ 21/2 ، 26/10/1992 حسبما هو ثابت بقسيمتى السداد رقمى 71591 ، 907403 ، بما يُعد بأن وضع يده كان عارضاً ، وأن عين التداعى من أملاك الدولة الخاصة، التى لا تكسب ملكيتها بمضى المدة ، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بتثبيت ملكية المطعون ضده على عقار النزاع، على سند من أن سداد مقابل الانتفاع لأرض التداعى ، كان خشية توقيع إجراءات الحجز الإدارى ، وتحرير محاضر التبديد ضده ، الذى لا يُعد من وسائل الإكراه ، باعتبار أن استعمال الطاعنين – بفرض حصوله – لم يكن للوصول إلى غرض غير مشروع ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن بحث دلالة قيام المطعون ضده بسداد مقابل الانتفاع فى عدم توافر نية التملك لأرض التداعى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
نص الحكم — معاينة
جلسة الاثنين (ج) 16 من مايو 2022 ( ) تلخيص الطعن رقم 3677 لسنة 70 القضائية (1) بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهرى" "القصور فى أسباب الحكم الواقعية .". دعوى " اجراءات نظر الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهري " . إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم . قصور. أثره . بطلان الحكم . ( الطعن رقم 3677 لسنة 70 ق – جلسة 16/5/2022) (2 ،3 ) عقد " عيوب الرضا :…

