إجراءات " إجراءات المحاكمة" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها". قبض.
الموجز
امر المحكمة باستمرار حبس الطاعن على ذمة الدعوى . استعمالاً لحقها المقرر لامادة ٣٨٠ اجراءات جنائية . لا يحول بين الدفاع وبين حقه في طلب تأجيل نظر الدعوى لتحقيق طلبه .النعي عليها في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمـــــــزة نائب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / وائــــــــــــــل شــــــــــوقـــــــي ، هانـي مختار المـليجــــــيطــــــارق مـــصــطـــفـــــى و مصطفى محمود الطويـلنواب رئيـــس المحكمـــةوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

