دفاع ."الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".حكم ." تسبيبه .تسبيب غير المعيب".
الموجز
النعى على المحكمة قعودها عن ضم مستند لم يطالب بضمه . غير جائز .
القاعدة
ليس للطاعن أن ينعي على المحكمة قعودها عن ضم مستند لم يطالب بضمه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (58) الطعن رقم 216 لسنة 38 القضائية ( أ ) اختلاس أموال أميرية. إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة. خضوع اختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات ولو لم تدخل الشونة فعلاً. (ب) فاعل أصلي. اختلاس أموال أميرية. تصرف الطاعن في المال عهدته…

