إختلاس أموال أميرية .
الموجز
إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة . خضوع إختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات ولو لم تدخل الشونة فعلا.
القاعدة
متى كان الثابت مما أورده الحكم أن الطاعن بوصفه أمين شونة بنك ....... ومكلفاً بمقتضى وظيفته استلام ما يرد للشونة من محاصيل لحساب الحكومة وإبقائها في عهدته إلى أن يتم طلبها والتصرف فيها وهو من الأمناء على الودائع المشار إليهم في المادة 112 من قانون العقوبات قد أثبت في دفاتر الشونة قيام المتهم الثاني بتوريد ثمانية عشر طناً من الكسب منها عشرة حمولة مقطورة سيارة هذا المتهم وأدخلها بذلك في ذمة الحكومة وأصبحت في عهدته فإنها تعتبر من الأموال الأميرية ويقع اختلاسها تحت نص المادة 112 ولو لم تدخل الشونة فعلاً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 4 من مارس سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محفوظ، ومحمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي. (58) الطعن رقم 216 لسنة 38 القضائية ( أ ) اختلاس أموال أميرية. إثبات أمين شونة بنك التسليف في دفتر الشونة قيام أحد الأشخاص بتوريد كمية من الكسب على خلاف الحقيقة. خضوع اختلاسها تحت نص المادة 112 عقوبات ولو لم تدخل الشونة فعلاً. (ب) فاعل أصلي. اختلاس أموال أميرية. تصرف الطاعن في المال عهدته…

