أموال " الأموال العامة" " أموال العامة للدولة " " أموال الدولة الخاصة " صفة المال العام : زوالها ، إنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ، وضع اليد على الأموال العامة . تقادم " تقادم المكسب للملكية". حيازة " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " عيوب التدليل : قصور في التسبيب ، الخطأ في تطبيق القانون ".
الموجز
فقدان المال العام لصفته . تحققه . بقانون أو قرار أو بانتهاء تخصيصه للمنفعة العامة وزوال معالم هذا التخصيص . وجوب أن يكون هذا الانتهاء واضحا لا لبس فيه . مجرد سكوت الادارة عن عمل يقوم به الغير في المال لا يؤدى إلى زوال تخصيصه للنفع العام .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأموال العامة لا تفقد صفتها إلا بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة . وهذا الانتهاء ما دام لم يصدر قانون أو قرار به فإنه لا يتحقق إلا بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة بمعنى أن ينقطع بالفعل ، وعلى وجه مستمر استعمالها لهذا الغرض ، وتزول معالم تخصيصها للمنفعة العامة ، وانتهاء التخصيص بالفعل يجب أن يكون واضحاً لا يحتمل لبساً . ومن ثم فمجرد سكوت الإدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقتها لا يؤدى إلى زوال تخصيص هذا المال للمنفعة العامة .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين " نائب رئيس المحكمــة " عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض " نائب رئيس المحكمــة " وائل صلاح الدين قنديل ، وليــــــد أحمـــد مقــلـــــــــــد و أيـمـن عبدالقادر العـدوى وحضور السيد رئيس النيابة / نضال الناظر . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 25 من…

