اختصاص " الاختصاص و الولائى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى . اثارته لأول مرة امام النقض . غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أمن الدولة العليا ولائيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لاول مرة أمام محكمة النقض و لو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يناير سنة 1986 برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطيه. (11) الطعن رقم 3038 لسنة 55 القضائية (1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدفع بعدم قيام اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائزة ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره. علة ذلك؟ (2) أمن الدولة. محاكم أمن الدولة. اختصاص "اختصاص محاكم أمن…

