محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام" "خبرة". تزوير "أوراق رسمية". بطلان. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱٥۹۸۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.