شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " التقرير بالطعن . توقيعه " " الصفة في الطعن" . نيابة عامة .

الطعن
رقم ۱۳۹٦۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجوب إثبات بيان الاختصاص الوظيفى للمقرر بالطعن وصفته . لايغنى عن ذلك أن يكون الطعن قد قرر به ذى صفة فعلاً . مادام لم يثبت بالتقرير مايدل على هذه الصفة . علة ذلك ؟
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


                                      باسم الشـعب

محكمــــــــــــة النقــــــــض

الدائرة الجنائيـــة

 الأربعــــاء (هـ)

-----

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــــــــد عبــد الـــودود       نـــائب رئيس المحكمـــة

وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / إبـراهيـــــــــــــــم عبـد الله  و   عطيـــه أحمــــد عطيـــــه

                               نـاصـر إبراهيــم عـوض  و   ســــــــــامح أبـو باشــــــا   

                                               نــــــــواب رئيس الـمحكمـة

 

                           

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمـام . 

وأمين السر السيد / حازم خيري . 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 18 مـن شـعبان سنة 1445ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.

أصدرت الحكم الآتي :-

 في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 13969 لسنة 92 قضائيــة .

المرفـــوع من

…………………                              ( الطاعـن )

ضــــــــــد

1- النيــــــــابة العــــــــامة                                ( المطعــون ضدهــا )

2- …………………..                        ( مدعٍ بالـحق الـمدنى )

ومـن

       النيــــــــابة العــــــــامة                                   ( الـطاعنـة )

ضــــــــــــد

مجدي كامل ذكي كامل                              ( الـمطـعون ضده )

الوقائـــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- …………. (الطاعن) ۲- ……………3- ……………. ٤- ………….. في قضية الجناية رقم ٢٤٥٦٥ لسنة ۲۰۲۱ مرکز بلبيس ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ………… لسنة ……… جنوب الزقازيق ) بوصف أنهم في 12 من نوفمـبر سنة 2021 - بدائرة مركز بلبيس - محافظة الشرقية ...

 المتهمون جميعاً: -

- شرعوا في قتل المجنى عليه / ………………… عمداً مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض وأدوات  (سكينة ، فأس ، شومتين) وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده فيه وما أن ظفروا به حتى أشهروا في وجهه الأسلحة والأدوات سالفة الذكر وتعدوا عليه بها فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق قاصدين من ذلك إزهاق روحه إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الأول: -

- أحرز أداة (فأس) دون مبرر من الضرورة المهنية والشخصية .

المتهم الثاني: -

- أحرز سلاح أبيض (سكين) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مبرر من الضرورة المهنية والحرفية .

المتهمين الثالث والرابع :-

- أحرزا أداتين ( شومة ) دون مسوغ قانوني .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه مدنياً - بوكيلٍ عنه محامٍ - قِبل المتهمين بمبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للمتهمين من الثاني للأخير بتاريخ ۱۹ من مـارس سنة 2022 ، وعملاً بالمواد 45/1 ، 46/1 ، 230/1 ، ۲۳۱ من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبندين رقمي (٧،٦) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول - مع إعمال المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات – بمعاقبة/ …………………. بالحبس مع الشغل ستـة أشهر عما أُسند اليه ، وبمعاقبة كلٍ من/ ………….. ، …………….. (وشهرته ………….) ، …………………. بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم وألزمتهم أن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم المصروفات الجنائية ومصروفات الدعوى المدنية ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه فيها .

فطعن المحكوم عليه الأول - بشخصه - في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من مايـو سنة 2022 .

وأُودعت مذكره بأسباب الطعن عن الطاعن في 18 من مـايـو سنة 2022 مـوقـعٌ عليهـا من الأستاذ / …………………… ( المحامي ) .

كما طعن السيد الأستاذ المستشار / …………….. ( المحامي العام الأول بالنيابة العامة ) في هذا الحكم بطريق النقض في 18 من مايو سنة 2022 .

وبذات التاريخ أُودعت مذكرة بأسباب طعن النيابة العامة موقعٌ عليها من ذات السيد الأستاذ المستشار المحامي العام المقرر بالطعن .

وبجلسة اليوم سُمعت المرافعة على ما هو مُبيَّـن بمحضر الجلسة .    

 

المحكمـــة

       بعد الاطـلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة قانوناً :-

أولاً : بالنسبـة للـطعن المقدم من النيـابة العامـة :-

من حيث أنه لما كان الـطعن قد قُرر به من الـمحامي العام ولم يفصـح في التقرير عن دائـرة اختصـاصه الـوظيفي وبالتالي صفته في الـطعن في الحكم فإن الـطعن يكون قد قُرر به من غير ذي صفـة ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قُرر به من ذي صفة فعلاً مـادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصـفـة لمـا هو مـقرر من أن تقرير الـطعن هو ورقـة شكليـة من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقـومـاتها الأسـاسيـة باعتبارها السند الـوحيد الذي يشـهد بصـدور العمل الإجرائي عمن صـدر منه على الـوجـه المُعتبـر قانوناً فلا يجوز تكملـة أي بيـان في التقرير بدليلٍ خارجٍ عنه غير مستمد منه ومن ثمَّ يكون الـطعن غير مقبـول شكلاً .

ثانيـاً : عن الـطعن المقدم من الـمحكوم عليـه :-

حيث إنَّ الـطعن استـوفى الشكل المقـرر في القانون .

ينعي الـطاعن على الـحكم الـمطعون فيـه أنه إذ دانـه بجريمتي الشـروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز أداة ممـا تستعمل في الاعتداء على الأشخـاص بـغير مسـوغ من ضـرورة شخصـيـة أو حرفيـة ، قد شـابه القصـور في التسبيب والفسـاد في الاستدلال والإخلال بحق الـدفاع ، ذلك بأنه جـاء قاصـراً ، ولم يدلل تدليلاً سـائغاً على تـوافر نيـة القتل في حقـه سيمـا وأن الـواقعـة لا تعدو إلا أن تكون مشـاجرة ، وعدم تـوافر ظرف سبق الإصرار ، وتسـاند في الإدانـة إلى أقـوال الـمجني عليـه رغم تناقضـها ، كما عـول على تحريـات الشـرطـة رغم كونهـا قرينـة لا ترقى إلى مرتبـة الدليـل ، كمـا استدل الـحكم على ثبـوت الاتهام إلى شـهادة كل من ……………… دون أن يكون لـهمـا ذكـر في الأوراق ، الأمر الذي يُنبئ عن اعتماد الـحكم على أدلـة ظنيـة ، وأنه دفـع بتناقض الدليليـن القـولي والفني والتقرير الـطبي وتقرير الـطب الشـرعي بيد أن الـمحكمـة التفتت ، كمـا التفتت عن طلب الاستعلام عن الطبيب الذي حرر الـتقرير الفني ، ذلك ممـا يعيب الـحكم ويستـوجب نقضـه .

وحيث إنَّ المادة 310 من قانون الإجراءات الـجنائيـة قد أوجبت في كل حكم بالادانـة أن يشتمل على بيـان الـواقعـة المستـوجبـة للعقـوبة بيـاناً تتحقق به أركان الـجريمـة التي ديـن الـطاعن بـها والـظروف التي وقعت فيـها والأدلـة التي استخلصت الـمحكمـة ثبوت وقـوعهـا منه ، وكان يبيـَّن ممـا سطره الـحكم أنه بيـن واقعـة الدعوى بما تتـوافر به كافـة العنـاصر القانونية لجريمـة الشـروع في القتل مع سبق الإصرار وإحراز أداة بـغير مسـوغ قانوني اللتيـن دين الـطاعن بـهما وأورد على ثبـوتهمـا في حقـه أدلـة سـائغـة من شأنها أن تؤدي إلى مـا رتبه الـحكم عليـها ، وجـاء استعراض الـمحكمـة لأدلة الـدعوى على نحوٍ يدل على أنهـا محصتها التمحيص الكافي وألـمت بـها إلمـاماً شـاملاً يفيد أنهـا قامت بمـا ينبـغي عليـها من تدقيق البحث لتعرف الـحقيقـة ، وكان من الـمقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطـاً يصـوغ فيـه الحكم بيـان الـواقعـة المستـوجبـة للعقـوبـة والـظروف التي وقعت فيـها ومتى كان مجمـوع مـا أورده الـحكم كافياً في تفـهم الـواقعـة بأركانها وظروفهـا حسبما استخلصتها الـمحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانـون ومن ثمَّ فإن منعى الـطاعن على الـحكم بالقصـور لا محل له . لمَّـا كان ذلك ، وكان الـحكم الـمطعون فيـه قد عرض لنيـة القتل وأثبت تـوافرهـا في حق الـطاعن من الخـلافات السابقـة ومن عدد الطعنـات ومن مواضـع تلك الـطعنات ومن السلاح المستخدم . لمَّا كـان ذلك ، وكان من المـقرر أن قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الـظـاهر وإنما يُدرك بالظروف المحيطـة بالدعوى والأمارات والـمظـاهر الخارجيـة التي يأتيها الـجانى وتنم عمـا يضمره في نفسـه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكولٌ إلى قاضي الموضـوع في حدود سلطته التقديريـة وكان مـا أورده الـحكم فيمـا سلف يكـفي في استظـهار نيـة القتل ومن ثمَّ ينحسر عن الـحكم قالـة القصـور في هذا المنحى . لمَّا كان ذلك ، وكانت العقـوبـة المقضي بـها على الـطاعن الحبس لمدة ستـة أشهر تدخل في الحدود المقررة لـجريمـة الضرب فإنه لا يكون للـطاعن مصلحـة فيمـا يثيره من فسـاد الـحكم في استظـهار ظرف سبق الإصرار . لمَّا كان ذلك ، وكان الـطاعن لم يكشف بأسبـاب الـطعن عن أوجـه التناقض بين أقوال المجني عليه والتقريريـن الطبي والشـرعي بل سـاق قولاً مُرسلاً مُجهلاً فإن منعاه في هذا الشأن يكون غـير مقبـول . لمَّا كان ذلك ، وكان لا تثريب على الـمحاكمة إن هي أخذت بتحريـات رجال الشرطـة ضمـن الأدلـة التي استندت إليـه لمـا هو مـقرر من أن للـمحكمة أن تُعـوِّل في تكوين عقيدتها على مـا جاء بتحريات الشرطـة باعتبارها معـززة لمـا ساقته من أدلـة ويضحى مـا يثيره الـطاعن في هذا الشأن غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان من المـقرر أنه ليس بلازمٍ أن تطابق أقـوال الشـهود مضمون الـدليل الفني في كل جزئية بل يكـفي أن يكون جمـاع الدليل القـولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضـاً يستعصى على الملاءمـة والتوفيق ، ولما كانت أقـوال شـهود الإثبـات كمـا أوردها الـحكم والتي لا ينـازع الـطاعن في أن لها سندها من الأوراق لا تتعارض بل تتـلاءم مع مـا نقله تقرير الـطب الشـرعي وكان الـحكم قد خلا مما يظـاهر دعوى الـخلاف بيـن الدليليـن القـولي والفني وكان ليس بلازمٍ أن يـورد الـحكم ما أثـاره الـدفاع عن الـطاعن من وجود تنـاقض بين الدليليـن مادام مـا أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الـدفاع إذ الـمحكمـة لا تلتـزم بمتابعـة المتهم في مناحي دفاعه الـمختلفـة والرد عليـها على استقـلال طالمـا الرد يستفاد من أدلـة الثبـوت التي أوردهـا الـحكم ومن ثمَّ يضحى ما يثـيره الـطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لمَّا كان ذلك ، وكانت محكمـة الموضوع قد أقـامت قضـاءها على مـا اقتنعت به من أدلـة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطـق سـائغ صحـة إسنـاد التهمـة إلى الـطاعن وكان قضـاؤها في هذا الشأن مبنيـاً على عقيدة استقرت في وجدانهـا عن جزم ويقيـن ولم يـكن حكمهـا مؤسسـاً على الـظن والاحتمـال حسبما يذهب بأسـباب طعنه فإن ما يثيـره في هذا الخصوص لا يـخرج عن كونه جدلاً موضوعيـاً لا يـجوز إثـارته أمام محكمـة الـنقض . لمَّـا كان مـا تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيـناً رفضـه موضوعـاً .  

فلهـــذه الأسبــــــــــاب

حكمت المحكمة : ـــ

      أولاً : بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً .

     ثانيـاً : بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً ، وفي الموضوع برفضه .

 


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا