حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 3042 لسنة 89 القضائيةجلسة الأحد الموافق 14 من نوفمبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل ، أحمد محمود شلتوتوليد عادل و محمد صلاح عبد التواب " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( نبات الحشيش البانجو الجاف القنب ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ....…

