سرقة . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمــــــــــــوده نصــــــــار أحمـــــــــد مصطفــــــــــــى أيمــــــــــــن العشــــــري محمـــــــد أحمـــــــد خليفـــة " نواب رئيس المحكمـــة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود شحاته . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 3 من محرم سنة 1446 هـ الموافق 9 من يوليو سنة 2024 م .أصدرت الحكم…

