الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)عاهة مستديمةالطعنرقم ۱٥۱۷ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٦/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٦۸الموجزكسر بعض الاسنان . لا يعد عاهة .القاعدةكسر بعض الأسنان لا يعد عاهة مستديمة بالمعنى القانوني.