شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فى الدعوى: تقديم المستندات فيها " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ".

الطعن
رقم ۹۲۹۹ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰۲/۲۰⁩

الموجز

تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتخصيص أرض النزاع للمنفعة العامة وصيرورتها من ضوائع التنظيم وممراً مملوكاً للدولة وقدم المستندات الدالة على ذلك . إغفال الحكم المطعون فيه لتلك المستندات وما لها من دلالة مؤثرة في الدعوى ورفض دفاع الطاعن . خطأ . حجبه عن بحث تخصيص الأرض للمنفعة العامة بالفعل من عدمه ومايترتب على ذلك من حق المرور منها وفتح مطلات عليها . قصور. علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن أرض النزاع تم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وأصبحت من ضوائع التنظيم وممراً مملوكاً للدولة ومطروقاً للكافة وقدم تدليلاً على ذلك شهادة صادرة من الإدارة الهندسية لمحافظة الجيزة باعتمادها مشروع تجزئة القطعة رقم .. تقسيم وزارة الصحة حوض مدينة الأوقاف بناء على إقرار من المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقى ورثة/ ..... بقبوله التجزئة إلى قطعتين ( أ )، ( ب ) وأن القطعة الأخيرة - أرض النزاع - ضائع فى مشروع إسكان ناصر، وشهادة أخرى من إدارة التنظيم بأن أرض النزاع منافع عامة لأنها طريق مستطرق مملوك للدولة ومنزوع ملكيته، وهو ما مفاده - إن صح - أن أرض النزاع تم تخصيصها بالفعل للمنفعة العامة وبالتالى يحق لغير مالكها الأصلى المرور منها وفتح مطلات عليها، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذه المستندات وما لها من دلالة مؤثرة فى الدعوى ورفض دفاع الطاعن مكتفياً بقوله أنه لم يثبت صدور قرار بنزع ملكية أرض النزاع للمنفعة العامة مع أن التخصيص بالفعل للمنفعة العامة يقوم مقام صدور القرار بنزع الملكية، فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كانت الأرض قد خصصت بالفعل للمنفعة العامة من عدمه وما يترتب على ذلك من أحقية الشركة فى المرور منها وفتح مطلات عليها بما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقـــــضالدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية   ــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضــــى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود           نــائــــب رئيـــس المحكمـــــــــــةوعضوية السادة القضاة / عــــــــادل إبــــراهيـــــم خـــــلـــــف     ،   عبد الناصر محمــد أبـو الوفـا                    إيـــهــــــــاب فــــــــوزى ســـــــــلام     و   أحــــمـــــــد عــــــلــــــى خـــــليــــــــل               " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / طارق بسطاوى.          وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن.فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.فى يوم الخميس 26 من جمادى الآخرة سنة 1441 هـــــ الموافق 20 من فبراير سنة 2020 م. أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا