استئناف . سلطة المحكمة الاستئنافية بالنسبة للشكل . الأثر المترتب على فقد تقرير الاستئناف. الفرق بين الانعدام الفعلي للعمل الإجرائي وفقد السند المثبت له.
الطعن
رقم ۱۱٤٦ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۸/۱۲/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۹
رقم القاعدة
۲٥٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.