محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم جواز المجادلة فيما ارتسم في وجدان القاضى بالدليل الصحيح أمام محكمة النقض .
القاعدة
لما كان القول بأن صراخ المجني عليه كان لحظة قيام الطاعن بتجريده من ملابسه دون حدوث إيلاج لا يعدو أن يكون مجرد جدل لتجريح أدلة الدعوى فيما ارتسم بوجدان المحكمة بالدليل الصحيح و هو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير 1986 برياسة السيد المستشار: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري. (7) الطعن رقم 3026 لسنة 55 القضائية (1) إثبات "خبرة" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". انتفاء التناقض بين دليلين فنيين متواليين في الزمن عن مدى الإصابة. علة ذلك؟ قاضي الموضوع فيما يأخذ أو يدع من تقارير الخبراء. لا معقب عليه. (2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود".…

