نقض "صحيفة الطعن". إعلان . بطلان.
الموجز
ذكر موطن المحامي الموكل عن الطاعنين في صحيفة الطعن. اعتباره موطنا مختارا للطاعنين في كل ما يتعلق بالطعن. 43/ 3 مدني. أثره تحقق الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن.
القاعدة
إذ كانت صحيفة الطعن قد تضمنت بيانا لموطن المحامى الموكل عن الطاعنين في الطعن بالنقض، وكان هذا الموطن معتداً به في إعلان الأوراق اللازمة لسير الطعن عملاً بالمادة 1/74 من قانون المرافعات، فإن تعيينه في صحيفة الطعن يجعل منه موطناً مختاراً للطاعنين يكون هو الموطن بالنسبة لهم في كل ما يتعلق بالطعن وفقاً لما تقضى به المادة 3/43 من القانون المدني وتتحقق لذلك الغاية من ذكر موطن الطاعنين في صحيفة الطعن وهى إعلام ذوى الشأن به حتى يمكنهم إعلان الطاعنين فيه بالأوراق اللازمة لسير الطعن وطبقاً لما تقضى به المادة 2/20 من قانون المرافعات فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من مارس سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفي - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد. (85) الطعن رقم 1548 لسنة 62 القضائية (1) نقض "إجراءات الطعن". اشتمال صحيفة الطعن على البيان الخاص بأسماء الطاعنين. مؤداه. أن الطعن رفع منهم بأشخاصهم. (2) نقض "إجراءات الطعن" "بطلان الطعن". صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان. (3) نقض "صحيفة الطعن". إعلان. بطلان. ذكر…

