نقل " نقل بحرى ".
الموجز
مجهز السفينة المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجرا لها. اعتبار المالك مجهزا حتى يثبت غير ذلك. م78 ق8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري.
القاعدة
المقصود بالمجهز - على ما تقضي به المادة 78 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري - أنه من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من يونيه سنة 1999 برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلى. (155) الطعن رقم 4384 لسنة 67 القضائية (1) نقل "نقل بحري". مجهز السفينة. المقصود به. من يستغل السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها. اعتبار المالك مجهزاً حتى يثبت غير ذلك. م 78 ق 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحري. (2) نقل "نقل بحري". وكالة…

