نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
نقض الحكم المطعون فيه في خصوص قضائه في الادعاء بتزوير المحرر . أثره . نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه .
القاعدة
نقض ( الحكم المطعون فيه ) في خصوص قضاءه في الادعاء بتزوير المحرر .... يستتبع ذلك نقض الحكم بالإخلاء من عين النزاع باعتباره مؤسساً عليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 23 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ فؤاد شلبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي مصطفى، محمد خليفة، معتز مبروك نواب رئيس المحكمة وأيمن يحيى الرفاعي. (80) الطعن رقم 6974 لسنة 70 القضائية (1) إثبات " طرق الإثبات: البينة: الادعاء بالتزوير ". الادعاء بالتزوير. وجوب بيان المدعى مواضع التزوير التي يدعيها في المحرر. عدم جواز التعويل في تحديدها على غير ما ورد منها في تقرير الطعن بالتزوير. م 49 إثبات. (2 , 3) إثبات " طرق الإثبات:…

