أثبات "شهود". دفاع "الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانـــــي عبد الجابـــــر نائب رئيس المحكمـــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / ولــيــد حــســن حــمــزة ، محمـــــــــــــد صـــــــــــــــــــلاحتــــامـــــــر عــــابــديـــــن نواب رئيـــس المحكمـــةوأحـــــمــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21322…

