تعويض " تقدير التعويض: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۱٥۹۷۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۲/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.