إيجار " إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار : المساكنة " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . عقد " عقد الإيجار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة " .
الموجز
عقد إيجار المسكن ذو طابع عائلى يتعاقد فيه المستأجر ليقيم فيه مع أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواؤهم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لعقد إيجار المسكن طابعاً عائلياً وجماعياً لا يتعاقد فيه المستأجر ليقيم في المسكن بمفرده ، وإنما لينضم إليه أفراد أسرته ومن يتراءى له إيواءهم به .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ على حسين جمجوم، محمد زكى خميس، حامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة ويحيى فتحى يمامة. (108) الطعن رقم 15982 لسنة 75 القضائية (1 - 4) إيجار " إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: المساكنة ". حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ".عقد " عقد الإيجار ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة". (1) عقد إيجار المسكن ذو طابع…

