إثبات "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـي / مصطفـــــى حســـــــــــان نــائـب رئيـــس المحكمـــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / خلـــــــــف عبد الحافـظ نـــــــــــــــــــــادر جويلـــــــــــــي أحمـــد مدحـــت نبيــــــه حـــــــازم رشــــد كيلانـــــــي نــواب رئيـس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ هيثم البيومي.وأمين السر السيد/ محمد سامي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 4 من شعبان سنة 1445هـ الموافق 14 من فبراير سنة 2024م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4554 لسنة 93 القضائيةالمرفوع مــن1ــــ …….. 2ــــ…

