شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل " الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".

الطعن
رقم ۱۰٤۸۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٦/۲۷⁩

الموجز

لجوء صاحب العمل والعامل للمحكمة العمالية في موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المُحددة لتسوية النــــزاع وإلا سقــــط الحق في عــــــرض المنازعة على المحكمـــة. م ۷۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸. طلب المطعون ضده عرض النزاع على المحكمة العمالية لتعذر التسوية بعد مضى ستة وسبعين يوماً على نشأة النزاع. أثره. سقوط حقه في اللجوء للمحكمة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة.

القاعدة

النص في المادة ۷۰ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ المعدل بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة ۲۰۰۸ على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل في شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب من لجنة تُشكل من .... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأي منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها في المادة ۷۱ من هذا القانون أو يلجأ إليها مباشرة في موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية، سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه في عرض الأمر على المحكمة ". لما كان ذلك، وكان البين من أوراق شكوى المطعون ضده لمكتب علاقات عمل ٦ أكتوبر - والمبلغة صورتها لمحكمة النقض من أوراق الطعن - أن المطعون ضده تقدم بشكواه إلى مكتب العمل المذكور في 11/6/2019 بطلبٍ متضرراً فيه من قيام الطاعنة بإنهاء خدمته في تاريخ شكواه، وعدم صرف منحة العيد والأرباح منذ ۲۰۱۳ وحتى تاريخه، وما يستجد من مرتبات، والتعويض عن إنهاء الخدمة، ومقابل رصيد إجازاته، ورغم تعذر التسوية لم يطلب إحالة الشكوى للمحكمة العمالية إلا في 10/9/2019 أي بعد مضي أكثر من ٧٦ يوماً على نشأة النزاع، بما يُسقط حقه في عرضه على المحكمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دفع الطاعنة في هذا الخصوص فإنه يكون وفضلاً عن خطئه في تطبيق القانون مخالفاً الثابت بالأوراق.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ  برئاسة السيد القاضــــــــي / محــمـــــــــــــــد سليــمــــــــــــــان                " نائـــــب رئيــس المحكمــة "  وعضوية السادة القضــــاة / علـــــــــــــــــــي كمونــــــــــــــــــــة       ،       أيــمــــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــاج      كريــــــــــــــــــم غـــــانــــــــــــــــــم                " نــــواب رئيـــس المحكمــــة "             وإســـــــــــــلام حشيــــــــــــشبحضور السيد رئيس النيابة/ ماجد سامي.وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من ذي الحجة سنة 1445هـــــ الموافق 27 من يونيو سنة 2024م.  أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 10489 لسنة 92 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس إدارة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا