الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإ ثبات ." شهادة ". تحقيق . " إجراءات التحقيق " . " إجراءات . نقض ." أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".الطعنرقم ۱٥۳۸ لسنة ٤٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول