دعوى " إجراءات نظر الدعوى: تقديم المستندات والمذكرات فى الدعوى ". محكمة الموضوع: سلطة محكمة الموضوع فى مسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: بالنسبة لتقدير المستندات" .
الطعن
رقم ۱۱۷٤ لسنة ٦۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۳/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.