نقل بحري . تعويض " تقدير التعويض " .
الموجز
التعويض عن هلاك البضاعة أو فقدها . وجوب تقديره بمقدار ثمن بيعها في ميناء الوصول بالسوق الحرة . علة ذلك .
القاعدة
تقضي المادة 221 من القانون المدني بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالإلتزام، ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الناقل يكون مسئولاً عن هلاك البضاعة أو فقدها أثناء الرحلة البحرية بمقدار الثمن الذي ينتج من بيعها في ميناء الوصول بالسوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب، لأن هذا الثمن هو الذي يمثل الخسارة التي لحقت صاحبها والكسب الذي فاته إذا كان البيع في ميناء الوصول يزيد على ثمن شرائها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1975 برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (206) الطعن رقم 569 لسنة 40 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن". تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) تعويض "عناصر الضرر". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع. تقدير التعويض. مسألة واقع. تعيين عناصر الضرر. مسألة قانونية تخضع لرقابة…

