إجراءات الطلب " الصفة فيه " .
الموجز
رئيس الجمهورية ووزير العدل . صاحبا الصفة في الدعوى . اختصام من عداهما . غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في الدعوى ولا شأن لغيرهما بالخصومه فيها ومن ثم فإن اختصام من عداهما يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضى / موســـــــــى محمـــــــد مرجـــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمـد صلاح الديــن وجدى ، عثمـــــــــــــــــان مكـــــــــــــــــــرم توفيق حســـــــــــام حسين الــــــديــــــــــــب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / إيهاب أبو الخير . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 13 جماد الآخر…

