عمل " إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقــــــــــضالدائرة المدنية والعماليةــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضــــــــي / محــمـــــــــــــــد سليــمــــــــــــــان " نائـــــــب رئيــس المحكمــة " وعضوية السادة القضــــاة / عبـــد البـــاقـــــي مفتـــــــــــاح ، أيـمــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــــــــاج كــريــــــــــــــــم غـــــــانــــــــــــــــــم و أحمـــــــــــــــــد الشــــــــاذلـــــــــي " نـــــواب رئيـــس المحكمــــة "بحضور السيد رئيس النيابة/ ماجــد سامي.وحضور السيد أميــن الســر/ محمد رجب.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 21 من ذي الحجة سنة 1445هـــــ الموافق 27 من يونيو سنة 2024م. أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 11144 لسنة 93 ق القضائية.المرفــــــــــوع مـنالسيد / رئيس مجلس…

