تحكيم " ماهيته ونطاقه " .
الموجز
التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض الخصومات . قوامه . الخروج على طرق التقاضى العادية بما تكفله من ضمانات . قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم .
القاعدة
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائى سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو قصور حتماً على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة لتحكيم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 20 من أبريل سنة 2006 برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رمضان أمين اللبودي، حامد زكى، نادر السيد نواب رئيس المحكمة وخالد عبد المجيد. (79) الطعن رقم 1626 لسنة 74 القضائية (1) تحكيم " ماهيته ونطاقه ". التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية بما تكفله من ضمانات. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. (2) تحكيم " بطلان اتفاق التحكيم ". إقامة…

