إثبات " بوجه عام " . سلاح . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " . شروع . قتل عمد . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الطعن
رقم ٤۳۰۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.