تعويض " عناصر الضرر " . نقض " رقابة محكمة النقض " . محكمة الموضوع .
الموجز
تقدير التعويض . مسألة واقع . تعيين عناصر الضرر . مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض .
القاعدة
إنه و إن كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أن تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التى تخضع لرقابة محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من مايو سنة 1975 برئاسة السيد المستشار محمود العمراوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد فتحي مرسي، ومصطفى سليم، وأحمد سيف الدين سابق، وفاروق سيف النصر. (206) الطعن رقم 569 لسنة 40 القضائية (1) نقض "أسباب الطعن". تعلق وجه النعي بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة أمام محكمة الموضوع. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. (2) تعويض "عناصر الضرر". نقض "رقابة محكمة النقض". محكمة الموضوع. تقدير التعويض. مسألة واقع. تعيين عناصر الضرر. مسألة قانونية تخضع لرقابة…

