دفوع " الدفع بتلفيق التهمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. استفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها ألا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها لبعض الوقائع . مفاده : اطراحها لها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء ( أ )ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/علي حســــــــــــــن علي " نائب رئيـــــس المحكمــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / محمد هــــــــــــــــــــلالي خالد حســـــــــــــــــــــــــن محمدبهـــاء محمد إبراهيم وخالد الشــــــــــــــــــــــــــرقبالي" نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حسيني السمحي. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 9 من رجب سنة 1441 هـ الموافق 4 من مارس سنة 2020 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول…

