اختلاس أموال أميرية. جريمة المادة 112ع معدلة بق 53/69. عناصر الواقعة الإجرامية. فعل الاختلاس. اختلافه عن فعل الاختلاس في السرقة. اثر ذلك في تحديد قيام الجريمة.
الطعن
رقم ۱۱٦٦ لسنة ۲۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۸/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۹
رقم القاعدة
۲۲٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.