حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . جريمة " أركانها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( د )ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمـــــــــــــــــــــد العكـــــــــــــــــــــــازي " نائـــــــب رئيــــــــــــس المحكمــــــة"وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عــــــــــــــــــــــلاء البغــــــــــــــــــــدادي و عصـــــــــــــــــــــــام إبراهيــــــــــــــــــــم ومحمــــــــــــد وئـــــــــام عبد الله " نــــــواب رئـــــــيــــــس المحكمــــــة" وصالـــــــــــح عاصــــــــــــموحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد شادي .وأمين السر السيد / حسام الدين محمد .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الخميس الأول من ذي القعدة سنة 1445 هـ الموافق 9 من مايو سنة 2024 م . أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

