إصلاح زراعى . " توزيع الأرض المستولى عليها " . " حق صغار الزراع "
الموجز
حق صغار الزراع الذين توزع عليهم الأراضى المستولى عليها لا يتعلق بالأرض الخاضعة للاستيلاء طبقا لقانون الاصلاح الزراعى الا بعد تمام الاستيلاء والتوزيع ، لهم ايضا حق الطعن على تصرف المالك اذا كان مشوبا بالبطلان متى توافرت لهم مصلحة قانونية . مثال.
القاعدة
إن صح أن حق صغار الزراع و غيرهم ممن نصت عليهم المادتان التاسعة والعاشرة من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 لا يتعلق بالأرض الخاضعة للإستيلاء بمقتضى القانون المذكور وهى الزائدة على المائتى فدان التى يحتفظ بها المالك لنفسه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بعد أن يتم الإستيلاء عليها وتوزيعها عليهم ، فإنه صحيح أيضا أن لصغار الزراع إذا توافرت مصلحة قانونية في جانبهم الحق في الطعن على التصرف ذاته إذا كان مشوبا بالبطلان . وبحسب بعض الطاعنين أن يستند إلى أنه حائز لقدر من المساحة المبيعة للمطعون عليهما الأولين حتى تتحقق مصلحتهما في التمسك ببطلان العقد موضوع هذا التصرف بإثبات أن شروط المادة الرابعة من قانون الإصلاح الزراعى لا تنطبق عليه ، ولا تتعدى مصلحتهما على هذا النحو إلى ادعائهما بالأولوية عند التوزيع الذى لا يجوز التمسك به إلا بعد الإستيلاء على أرض النزاع من جانب جهة الاختصاص بالإصلاح الزراعى والقيام بتوزيعها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1967 برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأحمد حسن هيكل، وأمين فتح الله، وابراهيم علام. (244) الطعن رقم 90 لسنة 34 القضائية ( أ ) محكمة الموضوع. "سلطة محكمة الموضوع". " فى تقدير الدليل". إستقلال قاضى الموضوع بتحصيل ما يعتبر من الأمور الواقعية فى الدعوى. عدم جواز المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض. (ب) إصلاح زراعى. "تصرف المالك إلى صغار الزراع". جواز نقل ملكية ما لم…

