اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : ما يخرج من ولاية المحاكم العادية : اختصاص القضاء الإداري: الطعن فى القرارات الإدارية وطلب التعويض عنها ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنيةدائرة السبت ( ب ) المدنيةــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / عــبد الله لـبيب خـلف نـائب رئـــيـس الــمحكمــــة وعضوية السادة القضـاة / شريف فـــؤاد العـــشـري ، نور الــدين عــبد الله جامع محمد أمين عبد النبي و صـالــح إبراهيم الــحـــــــداد " نـــــواب رئـــــيس المحـــــكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / هشام محمود .وأمين السر السيـد / محمد فرج .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم السبت 7 من شعبان سنة 1445 هـ الموافق 17 من فبراير سنة 2024. أصدرت الحكم…

