خيانة امانة .
الموجز
تسلم نقود على وجه الوكالة .تبديده .خياتة أمانة .
القاعدة
إذا تسلم وكيل المؤجر مبلغاً بدون إيصال من أحد المستأجرين لخصمه من الإيجار المطلوب منه لصاحب العين المؤجرة ثم اختلس هذا الوكيل المبلغ لنفسه وكان عقد الإيجار يقضى بعدم الدفع إلا بمقتضى إيصال، فإن هذا الدفع لا يمكن اعتباره أنه حصل على أساس عقد الإيجار لمخالفته إياه، وإنما يعتبر أنه حصل بناء على عقد استئمان بين الدافع والوكيل ولا يمكن أن يترتب عليه انشغال ذمة الوكيل لحساب المؤجر بصفته وكيلاً عنه إلا بتسليم الإيصال للدافع، بل تبقى ذمته مشغولة بهذا المبلغ لحساب الدافع بمقتضى عقد من عقود الذمة أو الأمانة وسواء أكان هذا العقد عقد وكالة أم عقد وديعة مؤقتة فهو داخل على كل حال تحت حكم المادة 296 عقوبات.

