الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات. استناد فيما استندت إليه إلى تسليم محامي المتهم بدليل ظل المتهم منكرا له أثناء التحقيق والمحاكمة.الطعنرقم ۱۷۳۲ لسنة ۲۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۱/۰۲/۱۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲رقم القاعدة۲٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول