قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون .
النعي بعدم إثبات الضابط المأمورية بدفتر الأحوال . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضدائرة الأحد ( هـ ) الجنائيـــةالطعن رقم 17320 لسنة 88 القضائيةجلسة الأحد الموافق 10 من أكتوبر سنة 2021 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / عابد راشد " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / أحمد أحمد خليل، أحمد محمود شلتوتوليد عادل " نواب رئيس المحكمة " وأحمد صفوت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوقائـع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - حاز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية سريعة الطلقات ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . وأحالته الى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد…

