نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بانقطاع الصلة بين المخدر المضبوط وما جرى عليه التحليل . جدل موضوعي في سلطتها في تقدير الدليل . غير جائز .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالإثنين (ب)ــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / ولــيــد حــســن حــمــــــزة نائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضـــــــــــــــــاة / هانـي مختار المـليجي ، مصطفى محمود الطويـلأحـــــمــــــــد فـــــتــــحــــي نواب رئيـــس المحكمـــةوأحـــــمــد شــنـــنوحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد سمير . وأمين السر السيد / محمد زيادة . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الإثنين 4 من ذي الحجة سنة 1445 هـ الموافق 10 من يونية سنة 2024م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

